الأنظمة
نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنه 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: مجلس المفوضين : مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ا…
- المادة 3أ - تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية: - 1- اعتماد السياسة العامة للمجمعات العقارية والأبنية وعلاقتها بالتنظيم والبيئة بالتعاون مع الجهات الرسمية ذوات العلاقة. 2 - …
- المادة 4أ- للمالك أن يطلب إفراز وتسجيل الوحدة التي يملكها لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة . ب- للمالك بعد حصوله على موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية المختصة أن يقوم بإنشاء أبنية…
- المادة 5أ- لكل مالك عقار أن يطلب إفراز وتسجيل الوحدة التي يملكها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة. ب- تحدد إجراءات وشروط إفراز وتسجيل الوحدات وترقيمها وتنظيم الصحائف العقارية الخ…
- المادة 6أ- تنشأ حكما من مجموع مالكي الوحدات العقارية الموجودة في كل بناء جمعية تسمى "جمعية المالكين" عند بيع أول وحدة من المالك وتكون لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة بالقدر ال…
- المادة 7أ- تتولى جمعية المالكين إدارة الاقسام المشتركة في البناء والبنى التحتية فيه . ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام تنتقل حكماً الي جمعية المالكين إدارة الاقسام المشتركة في…
- المادة 8أ- تتألف الهيئة العامة لجمعية المالكين من مالكي الوحدات العقارية في البناء، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيس مجلس إدارتها أو نائبه في حال غيابه. ب. في حال عدم وجود مجلس إدا…
- المادة 9أ- للهيئة العامة لجمعية المالكين وبموافقة أعضاء ممن يمثلون (75%) فأكثر من إجمالي اعضاء الهيئة العامة وضع نظام داخلي لتنظيم ما يلي:- 1- أحكام اجتماعات الهيئة العامة لجمعية…
- المادة 10أ- يتولى إدارة جمعية المالكين مجلس إدارة ينتخب من قبل الهيئة العامة. ب- يعتبر مجلس إدارة جمعية المالكين وكيلا عن الجمعية وتكون التصرفات التي يبرمها والقرارات التي يصدرها …
- المادة 11أ- على مجلس إدارة الجمعية فتح حساب خاص ببدل الخدمات للبناء لدى أحد البنوك العاملة في المملكة تودع فيه مبالغ بدل الخدمات خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ استيفائها. ب - لا …
- المادة 12أ- تعد جمعيات المالكين أو جمعيات إدارة العقارات المشتركة المسجلة بمقتضى التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا النظام قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه وعليها إجراء ما يلزم لغا…
- المادة 13أ- تتكون جمعية المالكين لكل بناء من الأبنية المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من مجموع الأشخاص الذين تم تخصيص أو بيع الوحدات العقارية لهم وفقا للسجلات المحف…
- المادة 14أ- يشكل حكماً لجمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة الموجودة في المجمع العقاري الواحد اتحاد فيما بينهم يسمى "اتحاد المالكين" وتكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة با…
- المادة 15أ- يتولى اتحاد المالكين ادارة البنى التحتية الواقعة ضمن حدود المجمع العقاري والمخصصة حصراً لخدمته. ب- لاتحاد الملكين حقوق إدارة واستعمال واستغلال البنى التحتية في المجمع …
- المادة 16أ- تتألف الهيئة العامة لاتحاد المالكين من رؤساء جمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة في المجمع العقاري وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيس مجلس إدارتها أو نائبه في حال غياب…
- المادة 17أ- على الهيئة العامة لاتحاد المالكين وبموافقة أعضاء ممن يمثلون (%75) فأكثر من اعضاء الهيئة العامة لاتحاد المالكين وضع نظام داخلي لتنظيم ما يلي: - 1- الأحكام الخاصة باجتما…
- المادة 18أ- يتولى إدارة اتحاد المالكين مجلس إدارة يتم انتخابه من الهيئة العامة. ب- يعد مجلس إدارة اتحاد المالكين ممثلا للاتحاد وتكون التصرفات التي يجريها والقرارات التي يصدرها ناف…
- المادة 19يطبق مجلس إدارة اتحاد المالكين أحكام المادة (10) من هذا النظام على المجمع.
- المادة 20اذا تعذر على مجلس إدارة جمعية المالكين أو اتحاد المالكين القيام بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام يجوز للدائرة حل مجلس ادارة اي منهما وتشكيل لجنة مؤقتة من المالكين بالعدد الذ…
- المادة 21أ- على اتحاد المالكين التأمين على المجمع العقاري والبنى التحتية الخاصة به ضد أي من الأخطار بما فيها أخطار الهلاك الكلي أو الجزئي وأخطار الحريق ولجمعية المالكين التأمين من…
- المادة 22أ- ينشأ في الدائرة سجل يسمى ( سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين). ب- تعتبر جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأة بموجب أحكام هذا النظام مسجلة حكما في السجل بمجرد …
- المادة 23أ- على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام، يكون لمالكي الوحدات حق المنفعة على أرض البناء الملاصقة أو المحيطة لوحداتهم ولا يحق لجمعية المالكين أو مالكي الوحدات مناز…
- المادة 24أ- تستثنى المجمعات العقارية والسياحية المسورة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الأحكام المتعلقة بجمعية المالكين واتحاد المالكين المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تعتمد…
- المادة 25أ- يتولى المطور العقاري إدارة وتنظيم المجمع السياحي المسور خلال مراحل تطويره كافة ويلتزم بالاستمرار في إدارته بشكل يضمن انتفاع المالكين والشاغلين بوحداتهم والأقسام المشتر…
- المادة 28أ- تشمل الأقسام المشتركة للمجمع السياحي المسور أي جزء لا يدخل ضمن حدود أي من الوحدات المعدة للاستخدام والانتفاع المشترك من قبل وحدتين أو أكثر من المجمع بما فيها الأجزاء ا…
- المادة 29أ- لا تعتبر البحيرات والقنوات المائية ومراسي القوارب من الأقسام المشتركة للمجمع السياحي المسور ويتولى المطور العقاري ادارتها وادامتها وتشغيلها وصيانتها والمحافظة عليها وف…
- المادة 30لغايات هذا النظام تعتبر الخدمات المبينة أدناه من الخدمات المشتركة في المجمع السياحي المسور:- أ- نظافة الأقسام المشتركة وصيانتها وإدامتها وجمع النفايات ونقلها والتخلص منها…
- المادة 31أ- تتضمن البدلات التي يلتزم المالك بدفعها للمطور العقاري في مواعيد استحقاقها المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما تكاليف صيانة وإدارة الأقسام والخدمات المشتركة المنصوص عل…
- المادة 32أ- على المطور العقاري وضع نظام داخلي لادارة المجمع السياحي المسور وفقا للضوابط التي يحددها مجلس المفوضين بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويكون هذا النظام نافذا بعد اعتم…
- المادة 33أ- تشكل بقرار من مجلس المفوضين لجنة تسمى (اللجنة الفنية للمجمعات السياحية المسورة) من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من مديري السلطة يكون رئيس اللجنة من بينهم وعضو من وزارة السياح…
- المادة 34تسري أحكام هذا النظام على المجمعات العقارية والسياحية المسورة القائمة قبل نفاذه والتي يصدر عن مجلس المفوضين قرار باعتبارها كذلك.
- المادة 35أ- تصدر الدائرة أو مجلس المفوضين حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: 1- تعليمات ترخيص ومراقبة شركات إدارة الخدمات المشتركة وشركات…