المادة 3 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
أ - تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية: -
1- اعتماد السياسة العامة للمجمعات العقارية والأبنية وعلاقتها بالتنظيم والبيئة بالتعاون مع الجهات الرسمية ذوات العلاقة.
2 - تعزيز مساهمة المالكين في إدارة الأبنية والمجمعات العقارية الخاصة بهم واقتراح آليات متابعة تفعيلها.
3 - وضع آليات الرقابة على إدارة الخدمات المشتركة العقارية.
4 - الإشراف على تشكيل اتحاد المالكين.
5 - تسجيل جمعيات المالكين واتحاد المالكين ومنحها أرقاما وطنية.
6 - تنظيم السجل الخاص بجمعيات المالكين واتحاد المالكين وتوثيق النظام الأساسي لكل منها.
7- ترخيص واعتماد شركات إدارة الخدمات المشتركة وشركات التطوير العقاري بالتعاون مع دائرة مراقبة الشركات ووضع معايير وأسس ترخيص هذه الشركات والرقابة عليها.صفحة 3 من 21
8- توثيق وأرشفة أي وثائق تخص إدارة الخدمات المشتركة.
9 - توثيق العقود المبرمة بين اتحاد المالكين أو جمعيات المالكين بما في ذلك العقود مع شركة إدارة الخدمات المشتركة.
10 - إعداد البرامج والخطط اللازمة للتوعية بأحكام هذا النظام وأهدافه وتعزيز تطبيقه.
11 - أي مهام تتعلق بتنفيذ أحكام قانون الملكية العقارية وهذا النظام.
ب يمارس مجلس المفوضين مهام الدائرة المنصوص عليها في هذا النظام فيما يتعلق بالمجمعات العقارية والمجمعات السياحية المسورة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026