المادة 15 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
أ- يتولى اتحاد المالكين ادارة البنى التحتية الواقعة ضمن حدود المجمع العقاري والمخصصة حصراً لخدمته.
ب- لاتحاد الملكين حقوق إدارة واستعمال واستغلال البنى التحتية في المجمع العقاري ويمثله في ذلك مجلس إدارته ولا يحق لأي من المالكين إدارة البنى التحتية أو استغلالها دون موافقة اتحاد المالكين.
ج- لاتحاد المالكين إجراء ما يلزم من تصرفات وإبرام ما يراه مناسبا من عقود لغايات صيانة البنى التحتية والمحافظة عليها ورفع أي تعد عليها وإدامة الخدمات في المجمع العقاري وعليه تحديد الحصة التي يتحملها كل عضو من النفقات اللازمة لذلك وبما يتناسب ومقدار حصصه في الاتحاد واستيفاؤها منهم ولجمعية المالكين الرجوع بهذه المبالغ على مالكي الوحدات العقارية في البناء الذي تمثله واستيفاؤها منهم.
د- في حال كانت جهة الإدارة مطوراً عقارياً أو شركة إدارة الخدمات يتولى اتحاد المالكين المهام التالية:-
1- التحقق من قيام كل منهما بإدارة الأقسام المشتركة وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ووفقا للنظام الداخلي لإدارة المجمع العقاري.
2- الاطلاع على الموازنة السنوية المُ عدّ ة لصيانة العقار المشترك وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، وطلب التقارير المالية المتعلقة بالعقار المشترك.
3- مناقشة المعوقات والصعوبات المتصلة بإدارة الأقسام المشتركة وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى جهة الإدارة أو الدائرة، حسب مقتضى الحال.
4- تلقي الشكاوى والاقتراحات المُ قدِّمة من المالكين وشاغلي الوحدات بشأن إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأقسام المشتركة وإخطار جهة الإدارة بها، وإذا لم تقم جهة الإدارة بمعالجتها خلال (14) يوماً من تاريخ إخطارها بها يرفع اتحاد المالكين هذه الشكاوى والاقتراحات إلى الدائرة.
5- النظر في طلب استبدال جهة الإدارة.
6- إخطار جهة الإدارة بأي عيوب في الأجزاء الهيكلية للعقار المشترك، أو أي أضرار أو عيوب في الأقسام المشتركة تتطلب معالجة طارئة.
7 - التنسيق مع جهة الإدارة أو أي جهة ذات علاقة فيما يتعلق بنواحي السلامة والبيئة والأمن وغيرها من النواحي المتعلقة بالعقار المشترك و رفع أي مقترح بشأن آلية الاستفادة من الأقسام المشتركة أو تعديل النظام الداخلي لإدارة المجمع العقاري إلى جهة الإدارة على أن يتم تسجيل تعديل النظام الداخلي لإدارة المجمع العقاري لدى الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026