المادة 16 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
أ- تتألف الهيئة العامة لاتحاد المالكين من رؤساء جمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة في المجمع العقاري وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيس مجلس إدارتها أو نائبه في حال غيابه.
ب- في حال عدم وجود مجلس إدارة قائم لاتحاد المالكين أو رفض رئيس المجلس أو نائبه دعوة الهيئة العامة للاجتماع يحق للأعضاء ممن يمثلون (15%) فأكثر من أعضاء الهيئة العامة في المجمع العقاري دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع.
ج- 1- لكل عضو في الهيئة العامة لاتحاد المالكين المسدد لالتزاماته المالية حضور اجتماعات الهيئة العامة للاتحاد لمناقشة الأمور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات وله أن يفوض خطيا أياً من الاعضاء الآخرين أو أياً من أعضاء جمعية المالكين التي يمثلها أو أياً من شاغلي المجمع العقاري بالنسبة لمالك الوحدة المستقلة لحضور الاجتماع نيابة عنه .
2- إذا تعدد مالكو الوحدة المستقلة فعليهم اختيار شخص من بينهم ليمثلهم في الهيئة العامة وفي حال عدم اختيارهم لممثل عنهم تجرى القرعة فيما بينهم لاختيار ممثل عنهم.
د- يجوز تبليغ الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة الى رئيس جمعية المالكين أو إلى نائبه أو أي من مالكي الوحدات العقارية في البناء الممثل في الهيئة العامة إذا تعذر تبليغ الرئيس ونائبه أو لمالك الوحدة المستقلة أو لأي من مالكيها عند تعددهم أو لمن يقيم معه في الوحدة المستقلة ذاتها إذا كان بالغاً السن القانونية أو لمن يعمل لديه أو لشاغلها ويجوز إجراء التبليغ بتسليم الدعوة باليد أو بإلصاقها في مكان بارز في مدخل المجمع العقاري أو بأي وسيلة اتصال متاحة أو الكترونياً وذلك من قبل الشخص المفوض من مجلس إدارة الاتحاد ويشترط أن يقع التبليغ قبل مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة من موعد الاجتماع ما لم ينص النظام الداخلي لادارة المجمع العقاري على غير ذلك.
ه - 1 - يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة لاتحاد المالكين وجاهيا أو بالوسائل الإلكترونية ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أعضاء يمثلون (51%) فأكثر من إجمالي أعضاء الهيئة العامة وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة
(7) أيام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور أعضاء يمثلون (25%) فأكثر من إجمالي أعضاء الهيئة العامة لاتحاد المالكين.
2 - في حال وجود عيب في التبليغ الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة يكون الاجتماع قانونيا بحضور أعضاء يمثلون ( 75%) فأكثر من إجمالي أعضاء الهيئة العامة لاتحاد المالكين ولا يقبل الطعن في صحة هذا الاجتماع لعيب في التبليغات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026