المادة 13 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

أ- تتكون جمعية المالكين لكل بناء من الأبنية المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من مجموع الأشخاص الذين تم تخصيص أو بيع الوحدات العقارية لهم وفقا للسجلات المحفوظة لدى المؤسسة ولا تعد المؤسسة عضوا في أي جمعية مالكين. ب- يتم تحديد حدود الأقسام المشتركة للبناء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاستناد الى مخططات الإفراز المبدئي المحفوظة لدى المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وذلك الى حين إتمام معاملة إفراز العقار ولا تنتقل ملكية الأقسام المشتركة إلى جمعية المالكين إلا بعد إفراز العقار وفقا للتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك