المادة 35 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
أ- تصدر الدائرة أو مجلس المفوضين حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
1- تعليمات ترخيص ومراقبة شركات إدارة الخدمات المشتركة وشركات التطوير العقاري.
2- تعليمات فتح حسابات الضمان واعتماد المفوضين بالتوقيع وتحديث بيانات الملاك وتزويد جمعيات المالكين فيها.
ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026