المادة 10 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
أ- يتولى إدارة جمعية المالكين مجلس إدارة ينتخب من قبل الهيئة العامة.
ب- يعتبر مجلس إدارة جمعية المالكين وكيلا عن الجمعية وتكون التصرفات التي يبرمها والقرارات التي يصدرها نافذة في مواجهة مالكي الوحدات العقارية وملزمة لهم إذا كانت ضمن اختصاصاته الواردة في هذا النظام والنظام الداخلي لإدارة البناء .
ج- لأي من مالكي الوحدات العقارية الطعن في تصرفات أو قرارات مجلس إدارة جمعية المالكين لدى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026