المادة 22 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

أ- ينشأ في الدائرة سجل يسمى ( سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين). ب- تعتبر جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأة بموجب أحكام هذا النظام مسجلة حكما في السجل بمجرد اكتسابها الشخصية المعنوية وعلى رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيهما مراجعة الدائرة لتثبيت البيانات الخاصة بالجمعية أو الاتحاد في السجل واستصدار شهادات التسجيل والوثائق الأخرى الخاصة بأي منهما. ج- تحدد أحكام تنظيم السجل وقيد البيانات فيه وإصدار شهادة تسجيل الجمعية أو الاتحاد ووثائق بيانات السجل والبدل المستوفي عن الخدمات التي تقدمها الدائرة بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. د- يوثق العقد المبرم بين اتحاد المالكين أو جمعية المالكين أو المطور العقاري وبين شركة إدارة الخدمات المشتركة في السجل ببدل مقداره (50) دينارا. ه تقدم شركة إدارة الخدمات المشتركة كفالة بنكية لصالح المدير إضافة إلى وظيفته لتأمين إصلاح الأضرار التي تلحق الأقسام المشتركة أو المرافق المشتركة نتيجة إهمال جهة الإدارة أو تقصيرها ولضمان التزامها ببنود العقد وتجدد سنويا قبل شهر من تاريخ انتهائها وفقا للصيغة التي يوافق عليها المدير . و- يشكل المدير أو مجلس المفوضين حسب مقتضى الحال، لجنة لتصنيف شركات إدارة الخدمات المشتركة وشركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات على أن تراعي اللجنة عند التصنيف معايير رأسمال الشركة وموجوداتها وحجم المشروع محل عقد الإدارة وأي معيار آخر يوافق عليه المدير أو مجلس المفوضين حسب مقتضى الحال ، ويتم تحديد معايير التصنيف وإجراءات اللجنة ومقدار الكفالة وأي أمور أخرى تتعلق باللجنة وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك