المادة 20 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
اذا تعذر على مجلس إدارة جمعية المالكين أو اتحاد المالكين القيام بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام يجوز للدائرة حل مجلس ادارة اي منهما وتشكيل لجنة مؤقتة من المالكين بالعدد الذي تراه مناسبا تتولى الإدارة والدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026