المادة 20 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

اذا تعذر على مجلس إدارة جمعية المالكين أو اتحاد المالكين القيام بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام يجوز للدائرة حل مجلس ادارة اي منهما وتشكيل لجنة مؤقتة من المالكين بالعدد الذي تراه مناسبا تتولى الإدارة والدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس إدارة جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك