المادة 25 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

أ- يتولى المطور العقاري إدارة وتنظيم المجمع السياحي المسور خلال مراحل تطويره كافة ويلتزم بالاستمرار في إدارته بشكل يضمن انتفاع المالكين والشاغلين بوحداتهم والأقسام المشتركة. ب- يلتزم المطور العقاري بما يلي:- 1- تمكين المالكين والشاغلين من الانتفاع بالأقسام المشتركة واستخدامها. 2- تقديم كافة الخدمات المشتركة والعمل على إدامتها وصيانتها بما يضمن حسن إنتفاع المالكين أو الشاغلين بالوحدات. ج- على المطور العقاري إدارة المجمع السياحي المسور بكفاية وتقديم الخدمات ضمن المجمع وأن يتخذ كافة التدابير الملائمة لتوفير الخدمات المشتركة وكل ما يتعلق باستدامة المجمع ولهذه الغاية يلتزم بما يلي: 1. المحافظة على سلامة الأقسام المشتركة وضمان إدارتها وصيانتها وترميمها وتدعيمها والحفاظ على طابعها المعماري. 2- إبرام الإتفاقيات والدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المزودة للخدمات اللازمة لإدارة المجمع. 3- التعاقد مع شركات التأمين للتأمين على الأجزاء التي تقع ضمن مسؤولية المطور العقاري ضمن المجمع. 4- الإحتفاظ بأي رخصة أو تصريح مطلوب بموجب التشريعات النافذة. 5- الالتزام بالنظام الداخلي لإدارة المجمع ومتابعة التزام المالكين والشاغلين به واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإلتزام بأحكامه. د -يحظر على المطور العقاري أو جهة الإدارة اتخاذ أي إجراء بحق المالك يحول دون استلامه للوحدة أو انتفاعه بها أو بالأقسام المشتركة أو بالمرافق المشتركة وذلك بقصد إلزامه بدفع بدل الخدمات أو بدل الاستعمال خلافاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك