المادة 32 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020

أ- على المطور العقاري وضع نظام داخلي لادارة المجمع السياحي المسور وفقا للضوابط التي يحددها مجلس المفوضين بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ويكون هذا النظام نافذا بعد اعتماده من مجلس المفوضين. ب-1- يضع مجلس المفوضين صيغة نموذجية للنظام الداخلي ويتم نشره في الجريدة الرسمية. 2- تطبق أحكام النظام الداخلي المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا لم يضع المطور العقاري نظاما داخليا أو إذا خلا نظامه من أي حكم من الأحكام التي تتضمنها الصيغة النموذجية أو اذا تعارض نظامه الداخلي مع الصيغة النموذجية. ج-1- لايعتد بأي تعديل يطرأ على النظام الداخلي للمجمع السياحي المسور ما لم يتم اعتماده من مجلس المفوضين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- لا يترتب على تعديل النظام الداخلي وفقا للبند (1) من هذه الفقرة أي مساس أو انتقاص من حقوق مالكي وشاغلي الوحدات التي تقررت لهم قبل اجراء التعديل. د- يودع لدى الدائرة النظام الداخلي لإدارة المجمع السياحي المسور مع العقد الموقع بين المالك والمطور العقاري ومخطط الموقع التنظيمي لحفظهما في ملف الوحدة وتشكل هذه الوثائق جزءا من السجل العقاري للوحدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة