المادة 31 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
أ- تتضمن البدلات التي يلتزم المالك بدفعها للمطور العقاري في مواعيد استحقاقها المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما تكاليف صيانة وإدارة الأقسام والخدمات المشتركة المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يحدد مقدار البدلات وأي زيادات ستطرأ عليها في العقد المبرم بين المطور العقاري والمالك على أن يراعى فيها ما يلي:
1- مساحة الوحدة.
2 - الأقسام المشتركة المخصصة للإستخدام أو الإنتفاع الحصري لوحدات محددة حيث يتم توزيع النفقات الخاصة بهذه الأقسام على تلك الوحدات المستفيدة منها فقط.
3- الاتفاقيات الخاصة مع مشلغي الفنادق والشقق الفندقية.
ج- يلتزم المطور العقاري بفتح حساب خاص بالبدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى أحد البنوك العاملة في المملكة تودع فيه تلك المبالغ خلال سبعة أيام من تاريخ استيفائها.
د- لا يجوز للمطور العقاري التصرف بالمبالغ المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الا لأغراض صيانة وادامة وادارة الأقسام والخدمات المشتركة المنصوص عليها في هذا النظام والنفقات الادارية المترتبة على ذلك.
ه- يلتزم المطور العقاري بما يلي:-
1- تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحساب المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة واعداد تقرير في نهاية كل سنة مالية ورفعه إلى مجلس المفوضين خلال الربع الأول من السنة التي تليها.
2- نشر تقرير المحاسب القانوني على الموقع الالكتروني الخاص بالمجمع السياحي المسور.
و- تسري أحكام الفقرات (ج) و (د) و (ه) من هذه المادة على المجمعات العقارية و السياحية المسورة بعد سنة من تاريخ اصدار مجلس المفوضين قراره المنصوص عليه في المادة (33) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026