المادة 7 من نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020
أ- تتولى جمعية المالكين إدارة الاقسام المشتركة في البناء والبنى التحتية فيه .
ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام تنتقل حكماً الي جمعية المالكين إدارة الاقسام المشتركة في البناء.
ج- تختص جمعية المالكين بإدارة واستعمال واستغلال الاقسام المشتركة والبنى التحتية المخصصة لخدمة البناء ويمثلها في ذلك مجلس إدارتها ولا يحق لأي من مالكي الوحدات العقارية إدارة هذه الأقسام أو التصرف فيها أو استغلالها دون موافقة جمعية المالكين.
د- 1- على جمعية المالكين إجراء ما يلزم من تصرفات وإبرام عقود لغايات إدارة الأقسام المشتركة وصيانة الأقسام المشتركة والبنى التحتية في البناء والمحافظة عليها ورفع أي تعد عليها وإدامة الخدمات ولها في سبيل ذلك التعاقد مع شركة إدارة الخدمات المشتركة وتحديد واستيفاء الحصة التي يتحملها كل عضو من النفقات اللازمة لذلك وبما يتناسب ومقدار حصصه في البناء ولها في سبيل تنفيذ ذلك التعاقد مع شركة إدارة الخدمات المشتركة مالم ينص النظام الداخلي لإدارة البناء على غير ذلك.
2- على المطور العقاري إنشاء حساب ضمان ممول منه لحساب الخدمات المشتركة أثناء عمليتي الترخيص والتنفيذ.
ه- على جمعية المالكين التأمين على الأقسام المشتركة ضد مخاطر الهلاك أو التهدم أو الحريق أو أي من المخاطر التأمينية وبما يكفل إصلاحها أو إعادة بنائها وتكون جمعية المالكين المستفيد من هذا التأمين وفقا للقواعد والشروط والأسس التي تضعها الدائرة.
و- يتولى رئيس مجلس إدارة جمعية المالكين أو من يفوضه المهام والصلاحيات التالية:-
1- تسجيل الجمعية والعقود التي تبرمها في السجل وإيداع النظام الداخلي للجمعية لدى الدائرة.
2- تزويد الدائرة بأي تعديل يطرأ على العقود وعلى النظام الداخلي لإدارة البناء خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التعديل ولا ينتج التعديل أثره إلا بعد تسجيله في السجل.
3- ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة مالم ينص النظام الداخلي لإدارة البناء على غير ذلك.
ز-1- على المطور قبل بيع أي وحدة من المشروع تقديم طلب للدائرة للموافقة على فتح حساب الضمان لدى أمين حساب الضمان باسم المشروع العقاري ويكون مخصصاً حصريا لأغراض إصلاح وتصحيح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية من الأقسام المشتركة بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين تحدد فيها شروط إدارة حساب الضمان وحقوق والتزامات المطور وتودع نسخة منها في الدائرة.
2- يتم إيداع نسبة (5%) من ثمن كل وحدة مبيعة في حساب الضمان ولا يجوز الصرف منه إلا بموافقة الدائرة.
3- على أمين حساب الضمان الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الكلية من حساب الضمان ولا يصرف من هذا المبلغ للمطور قبل انقضاء (10) سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على إذن الإشغال للمشروع الذي قام بتطويره وذلك ضمانا لتنفيذ مسؤولية المطور في إصلاح وتصحيح أي عيوب في الأجزاء الهيكلية من الأقسام المشتركة.
4- إذا تعددت مشاريع المطور العقاري يجب فتح حساب ضمان لكل مشروع على حدة.
5- للدائرة في أي وقت أن تطلب من أمين حساب الضمان تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026