القوانين

قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يُسمى هذا القانون (قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الاعتماد وضمان الجودة. المجلس:مجلس الهيئة. …
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع …
  4. المادة 4تسعى الهيئة لتحقيق الأهداف التالية:- أ-نشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارستها في المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم …
  5. المادة 5تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاعتراف بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات والمؤهلات ال…
  6. المادة 6أ- يُشكَّ ل في الهيئة مجلس يُسمى (مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء يتألف من (11) عضواً يتم اختيارهم على النحو التالي :- …
  7. المادة 7أ- تكون مدة رئاسة وعضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وإذا شغر مركز الرئيس أو أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته …
  8. المادة 8أ-مع مراعاة التشريعات النافذة، يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1-اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في الممل…
  9. المادة 9أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحا…
  10. المادة 10أ-يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2-الإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.…
  11. المادة 11أ - يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الأولى أن يكونوا مالكين أو مساهمين في أي مؤسسة من المؤسسات التعليمية أو المؤسسات التعليمية الأجنبية أو مؤسس…
  12. المادة 12أ- يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس وجميع العاملين في الهيئة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات أو بيانات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء …
  13. المادة 13تطبق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على موظفي الجهاز الإداري في الهيئة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في ذلك النظام ويمارس نائب …
  14. المادة 14باستثناء المؤسسات التعليمية الحكومية، تلتزم المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في الم…
  15. المادة 15أ- للمجلس إيقاع أي من الجزاءات واتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم الع…
  16. المادة 16مع مراعاة التشريعات النافذة :- أ- يلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني العاملون داخل المملكة بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، تنتهي ب…
  17. المادة 17تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- البدلات المالية التي تدفعها المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العال…
  18. المادة 18تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
  19. المادة 19يستمر مجلس الهيئة القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون بممارسة مهامه الى حين تشكيل المجلس وفق أحكام هذا القانون.
  20. المادة 20أ- يُلغى كل من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم (20) لسنة 2007، وقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019، على أن يستمر العمل بال…
  21. المادة 21يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  22. المادة 22رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.