المادة 15 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026
أ- للمجلس إيقاع أي من الجزاءات واتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة التي تخالف أياً من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والمعايير والأسس والأطر الصادرة بمقتضى أيٍّ منها: -
1- التنبيه مع وجوب إزالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس.
2- الإنذار مع وجوب إزالة المخالفة خلال مدة يحددها المجلس.
3- غرامة مالية يحددها المجلس بما يتناسب مع جسامة المخالفة.
4- إيقاف القبول إيقافاً مؤقتاً لمدة يحددها المجلس في تخصص أو أكثر من تخصصات مؤسسات التعليم العالي الأردنية أو مؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة، أو في برنامج أو أكثر من برامج التدريب المهني والتقني، أو في برنامج أو أكثر من برامج المؤسسات التعليمية أو المؤسسات التعليمية الأجنبية، أو إيقاف القبول في أي من تلك المؤسسات إذا اقتضت المخالفة ذلك.
5- إلغاء اعتماد تخصص أو أكثر من تخصصات التعليم العالي، أو إلغاء اعتماد برنامج أو أكثر من برامج التدريب المهني والتقني أو برنامج أو أكثر من برامج المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية.
ب- يجوز الجمع بين جزاءين أو أكثر من الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة.
ج- للمجلس التنسيب إلى مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بما يلي: -
1- إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر من تخصصات التعليم العالي.
2- إغلاق مؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية إغلاقاً مؤقتاً لمدة محددة أو إغلاقاً دائماً.
3- تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية إلى حين زوال أسباب المخالفة وتحدد مهام اللجنة وصلاحياتها بقرار تشكيلها.
د- للمجلس مخاطبة وزير العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مزودي خدمات التدريب المهني والتقني وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة.
ه- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون :-
1- يُحظَ ر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى، إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراة أو مشاريع التخرج أو أي أعمال أو بحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية أو المؤسسات التعليمية الأجنبية، أو مؤسسات التدريب المهني والتقني، أو مؤسسات التعليم العالي الأردنية، أو مؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة.
2-للمجلس، في حال مخالفة أي من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، التنسيب إلى الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها بما في ذلك إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً لمدة محددة أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026