المادة 12 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

أ- يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس وجميع العاملين في الهيئة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات أو بيانات سرية متعلقة بالهيئة حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له وفقا لأحكام هذا القانون، أو استعمال تلك المعلومات لغايات أو منافع شخصية. ب- يحدد المجلس المعلومات والبيانات ذوات الصفة السرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة