المادة 11 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026
أ - يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الأولى أن يكونوا مالكين أو مساهمين في أي مؤسسة من المؤسسات التعليمية أو المؤسسات التعليمية الأجنبية أو مؤسسات التدريب المهني والتقني أو مؤسسات التعليم العالي الأردنية أو مؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة. كما يحظر على الرئيس واعضاء المجلس العمل مع الجهات المانحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طيلة مدة رئاسة المجلس وعضويته ولمدة سنة بعد تاريخ انتهاء الرئاسة أو العضوية، وعلى الرئيس والأعضاء تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرتهم مهامهم.
ب-تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الحقوق المادية والأكاديمية للرئيس وأعضاء المجلس في مؤسساتهم الأصلية أو لأزواجهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الأولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026