المادة 10 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

أ-يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2-الإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي يقرها المجلس. 3-الإشراف على الجهاز الإداري للهيئة ومتابعة شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وتنسيق العمل بينها وبين أي جهات أخرى ذوات علاقة. 4-توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم. 5-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وميزانيتها العمومية والبيانات المالية الختامية وعرضها على المجلس للموافقة عليها. 6-إعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها. 7-إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة ونشره بعد إقراره من المجلس على الموقع الإلكتروني المعتمد للهيئة. 8-إعداد ونشر تقرير كل سنتين حول واقع التعليم والتدريب في المملكة بعد إقراره من المجلس. 9-توقيع الشهادات الصادرة عن الهيئة. 10-مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة في حال ممارسة أي جهة لعمل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه. 11-أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس. ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المناطة به لأي من أعضاء المجلس المتفرغين أو موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة