المادة 9 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ب- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته والقيام بأي مهام يكلفه بها الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026