المادة 5 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاعتراف بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات غير الأردنية الصادرة عن المؤسسات التعليمية أو المؤسسات التعليمية الأجنبية داخل المملكة أو خارجها وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ج- متابعة تنفيذ جميع عمليات الإطار الوطني للمؤهلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة