المادة 4 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

تسعى الهيئة لتحقيق الأهداف التالية:- أ-نشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارستها في المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة. ب-تحفيز المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة على الانفتاح والتفاعل مع المؤسسات المناظرة لها عالمياً وهيئات الاعتماد وضمان الجودة الدولية، وتعزيز قدرتها على استدامة التميز ومواجهة التحديات بما يحقق مستوىً عالياً من التنافسية محلياً ودولياً. ج- تعزيز مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية وبالشراكة مع القطاع الخاص. د- حماية المتعلم والمتدرب والحفاظ على حقوقهما. ه- دعم الريادة والابتكار. و- بناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة بالتنسيق والتعاون معها بما يسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز ممارسات الجودة فيها. ز- نشر وتعزيز ثقافة التعليم الدامج وممارستها في المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة