المادة 19 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

يستمر مجلس الهيئة القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون بممارسة مهامه الى حين تشكيل المجلس وفق أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة