المادة 20 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

أ- يُلغى كل من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم (20) لسنة 2007، وقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والمعايير والأسس والأطر والقرارات الصادرة بمقتضى أي منهما أو بمقتضى قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018، المتعلقة بعمل الهيئة إلى أن تُلغى أو تُ عدّ ل أو يُستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا القانون. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية اعتباراً من بداية العام الدراسي (2028/ 2029)، وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة