المادة 1 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026
يُسمى هذا القانون (قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة