المادة 2 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الاعتماد وضمان الجودة. المجلس:مجلس الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. التعليم:التعليم الذي يشمل المراحل التعليمية بدءاً العاممن روضة الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي. الامتحان:الامتحان الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العاموتنمية الموارد البشرية في مناهج التعليم الثانوي لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي. التعليم:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية العاليبعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله والذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية والتشريعات ذوات العلاقة. روضة:مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً للطفل قبل الأطفالالصف الأول بسنتين على الأكثر. المدرسة:مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم المبكر أو المتوسط أو الثانوي. المؤسسة:روضة الأطفال أو المدرسة التي تطبق برامج التعليميةوطنية، أو أجنبية، أو كليهما. المؤسسة:مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية لتعليميةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية أو أي من الحكوميةالوزارات أو القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي. المؤسسة:مؤسسة تعليمية مُ رخصة في المملكة التعليميةتُدّ رس مناهج غير أردنية. الأجنبية مؤسسات:المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد التعليممرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام العاليأو ما يعادله سواء كانت جامعة أو كلية الأردنيةجامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهداً أو غيرها. مؤسسات:مؤسسات تعليم عالٍ مرخصة في المملكة التعليمتمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم العاليالثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله الأجنبيةسواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية العاملةمجتمع متوسطة أو معهداً أو غيرها ويكون فيمقرها داخل المملكة. المملكة مؤسسات:مؤسسات تعليم عالٍ عاملة خارج المملكة التعليمتمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم العالي غيرالثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله الأردنيةسواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهداً أو غيرها. مؤسسات:مزوّدو خدمات التدريب المهني والتقني التدريبالمرخصون لتصميم برامج التدريب المهني المهنيوالتقني وتنفيذها وفقاً لأحكام هذا والتقنيالقانون. مزودو:أي جهة من القطاعين العام أو الخاص خدماتمرخصة لتصميم برامج التدريب المهني التدريبوالتقني وتنفيذها بما في ذلك مؤسسات المهنيالتدريب المهني والتقني والمراكز التدريبية. والتقني المستويات:المستويات المصنّ فة ضمن الإطار الوطني المهنيةللمؤهلات وفقاً للمعارف والمهارات والتقنيةوالكفايات المعتمدة. المعيار:وثيقة مرجعية مقرة من المجلس تحدد المهنيالكفايات المهنية اللازمة لأداء مهنة أو وظيفة معينة، وفق مستوى محدد في الإطار الوطني للمؤهلات، وتشكل مرجعاً لتصميم واعتماد وتقويم برامج التدريب المهني والتقني. مجالس:مجالس استشارية وطنية يشكلها المجلس المهاراتمن خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال القطاعيةوالحكومة في قطاع مهني محدد. المؤهل:شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي معين له حد أدنى من ساعات التعلم أو التدريب. الإطار:تصنيف هرمي لجميع مستويات المؤهلات الوطنيوالشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العام للمؤهلاتوالتدريب المهني والتقني والتعليم العالي بموجب واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي ينبغي أن تكون مرتبطة بالمؤهل. الشهادة:نتاج تعلم مهني أو تقني موثَّق يكتسبه المصغّ رةالمتعلم خلال فترة زمنية قصيرة، ويُ قيّ م بموجب معايير واضحة وشفافة، ويزوّده بمعارف ومهارات وكفايات محددة تلبي احتياجات المجتمع أو سوق العمل، وتُ عد هذه الشهادة مستقلة في ذاتها، كما يمكن أن تكون تراكمية لتؤدي إلى مؤهل أعلى ضمن الإطار الوطني للمؤهلات. شهادة:شهادة علمية من مستوى الامتحان العام الثانويةالمطلوب معادلتها صادرة عن مؤسسة العامة غيرتعليمية أجنبية أو عن مؤسسة تعليمية الأردنيةأردنية تمنح شهادات أجنبية أو عن مؤسسة تعليمية غير أردنية من خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة