المادة 7 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026
أ- تكون مدة رئاسة وعضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وإذا شغر مركز الرئيس أو أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته في المجلس.
ب- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء، قبل مباشرتهم أعمالهم، القسم التالي: - (أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026