القوانين

قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- للطوائف المسيحية في المملكة والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ان تؤسس محاكم تسمى (مجالس الطوائف المسيحية) تتولى صلاحية النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها . ب- ل…
  3. المادة 3أ- لغايات هذا القانون تعني كلمة (المحكمة) حيثما وردت فيه (مجالس الطوائف المسيحية). ب- يعين رئيس المحكمة واعضاؤها ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروح…
  4. المادة 4أ- تختص المحكمة بالنظر في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتها المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية ومسائل الأحوال الشخصية الواردة في…
  5. المادة 5تختص المحكمة بالنظر في مسائل الأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المسيحية التابعة لها والفصل فيها وفي الدعاوى الناشئة عنها. اما اذا كان احد اطراف النزاع من طائفة أخرى او كان م…
  6. المادة 6أ- اذا رفعت الى محكمة البداية النظامية دعوى على الوجه المنصوص عليه في المادتين (4) و(5) من هذا القانون فلها ان توجه الى قاضي القضاة ورئيس المحكمة المختصة للطائفة ورئيس ال…
  7. المادة 7تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها اذا لم يكن لأفراد طائفة مسيحية محكمة، وتسترشد عند نظر الدعوى بقواعد العدل والإ…
  8. المادة 8مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون، اذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون الى اكثر من طائفة مسيحية واتفقوا على اختصاص محكمة ينتمي اليها احدهم يكون لهذه المحكمة صلا…
  9. المادة 9أ- اذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون الى أكثر من طائفة مسيحية وكان موضوعه زواجا او ناشئا عنه او كان احد الأطراف قد ترك الطائفة التي عقدت الزواج، يطبق قانون الطائفة ال…
  10. المادة 10تطبق المحكمة او أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية او دون وصية، التشريعات الأردنية التي تطبق على المسلمين.
  11. المادة 11أ- تختص المحكمة بالنظر والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها كما تختص بالنظر والفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بها يقتضي حسن سير العد…
  12. المادة 12تختص المحكمة بنظر الدعاوى التي لا تدخل في اختصاصها مكانيا اذا قبل الخصوم ولايتها صراحة أو ضمنا.
  13. المادة 13تختص المحكمة بنظر الدعاوى الداخلة في اختصاصها التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في المملكة في الأحوال التالية:- أ- اذا كان له في المملكة موطن مختار. ب- …
  14. المادة 14أ- إذا لم يحضر المدعى عليه المتبلغ وكانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى طبقا لأحكام المادتين (12) و(13) من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها. ب- إذا كا…
  15. المادة 15تنفذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية وفق احكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.
  16. المادة 16أ- تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة على الاقل، ويرأسها رئيس المحكمة أو القاضي الأكبر سناً عند غيابه وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. ب- يجوز ان تضم المحكمة أكثر من ه…
  17. المادة 17أ- اذا لم تتمكن المحكمة من نظر الدعوى لتوافر أسباب رد القضاة أو عدم صلاحيتهم لنظر الدعوى تحال القضية الى هيئة أخرى من هيئات المحكمة ، أما اذا لم تكن هناك هيئة قضائية أخرى…
  18. المادة 18أ- إذا تبين للمحكمة ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فلها بموافقة الخصوم ان تحيل الدعوى على الوساطة من خلال أشخاص تنتخبهم المحكمة لهذه الغاية لبذل الجهد في الصلح بين…
  19. المادة 19اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطاً بين دعويين او اكثر او كان الفصل في احدها متوقفاً على الفصل في غيرها يجوز لها ان تقرر ضمها وتفصل فيها حسبما يقتضيه الحال.
  20. المادة 20اذا اشتمل الادعاء على موضوعات مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل موضوع منها على حدة في قضية مستقلة.
  21. المادة 21أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه أو الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف او كان في تأخر تنفيذ الحك…
  22. المادة 22تنفذ الاحكام التي تصدرها المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية بوساطة دائرة التنفيذ في المحاكم النظامية وفقا لأحكام قانون التنفيذ.
  23. المادة 23أ- يجوز خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، استئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة قبل نفاذه لدى محكمة استئناف خارج المملكة مشكلة حسب الأصول للطوائف المسيحية.…
  24. المادة 24اذا وقع تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين لطائفتين او بين المحكمة ومحكمة نظامية او شرعية، فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها مسألة ا…
  25. المادة 25على المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في المملكة :- أ-إصدار أحكامها باسم الملك. ب- تدوين محاضر جلساتها والقرارات الصاصدرة فحعةن 7ه ا…
  26. المادة 26لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او أي وظيفة او مهنة أخرى غير كنسية.
  27. المادة 27يتم اجراء التبليغات وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
  28. المادة 28تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعيين رئيس كل من المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية واعضاء كل من المحكمتين قبل نفاذ هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه ولا…
  29. المادة 29يعتبر أي إجراء من إجراءات المحاكمة صحيحا قبل صدور هذا القانون ما لم يرد نص بغير ذلك.
  30. المادة 30أ- يضع الرئيس الروحي الأعلى لكل طائفة مسيحية في المملكة مدونة قواعد السلوك القضائي للمحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية متضمنة وسائل تطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد …
  31. المادة 31يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- نظام أصول التقاضي وإجراءاته لدى المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية في المملكة والى …
  32. المادة 32يلغى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938 ويحل محله هذا القانون حيثما ورد النص على ذلك القانون في أي تشريع آخر.
  33. المادة 33رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.