المادة 32 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
يلغى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938 ويحل محله هذا القانون حيثما ورد النص على ذلك القانون في أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة