المادة 7 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها اذا لم يكن لأفراد طائفة مسيحية محكمة، وتسترشد عند نظر الدعوى بقواعد العدل والإنصاف وقواعد واعتقادات تلك الطائفة بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة وعند عدم وجود قواعد مكتوبة أو يوجد شك في هذه القواعد المراد تطبيقها تطبق محكمة البداية النظامية قواعد الطائفة الأقرب الى تلك الطائفة التي ينتمي إليها أطراف الدعوى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة