المادة 8 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون، اذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون الى اكثر من طائفة مسيحية واتفقوا على اختصاص محكمة ينتمي اليها احدهم يكون لهذه المحكمة صلاحية النظر في الدعوى والفصل فيها ويجب ان تبلغ الموافقة الى رئيس المحكمة التي اتفق الأطراف على اختصاصها واذا لم يتفق الاطراف على اختصاص المحكمة يكون الاختصاص لمحكمة البداية النظامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة