المادة 21 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه أو الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة يجوز للمحكمة عندما تصدر حكمها ان تقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك على الرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم على ان يقدم المحكوم له كفالة تحدد المحكمة نوعها ومقدارها. ب- اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى المحكمة فور تقديم الطلب ان تنظر فيه فاذا اقتنعت به تصدر قراراً معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى. ج- للمدعى عليه في جميع الأحوال التي يتم فيها رد الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله أو على أي منهما بالمبلغ الذي ألزم بدفعه معجلاً بمقتضى أحكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات وذلك بما لا يتعارض مع قانون كل طائفة. د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة او الضم او المشاهدة فعلى المحكمة عند الضرورة وبعد قناعتها واخذ الضمانات الكافية إصدار قرار معجل التنفيذ قبل اصدار الحكم النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة