المادة 22 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
تنفذ الاحكام التي تصدرها المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية بوساطة دائرة التنفيذ في المحاكم النظامية وفقا لأحكام قانون التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة