المادة 10 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
تطبق المحكمة او أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية او دون وصية، التشريعات الأردنية التي تطبق على المسلمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026