المادة 11 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
أ- تختص المحكمة بالنظر والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها كما تختص بالنظر والفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة ان تنظر فيه.
ب- تختص المحكمة بالإجراءات الوقتية والتحفظية المرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة مكانيا بالدعوى الأصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026