المادة 16 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
أ- تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة على الاقل، ويرأسها رئيس المحكمة أو القاضي الأكبر سناً عند غيابه وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
ب- يجوز ان تضم المحكمة أكثر من هيئة واحدة.
ج- تعقد هيئة المحكمة جلساتها داخل المملكة في المكان الذي يحدده رئيسها.
د- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يتوجب تسمية قضاة احتياط عند تشكيل المحكمة حسب مقتضى الحال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026