المادة 17 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

أ- اذا لم تتمكن المحكمة من نظر الدعوى لتوافر أسباب رد القضاة أو عدم صلاحيتهم لنظر الدعوى تحال القضية الى هيئة أخرى من هيئات المحكمة ، أما اذا لم تكن هناك هيئة قضائية أخرى فعلى رئيس المحكمة استدعاء أي من قضاة الاحتياط حسب مقتضى الحال للنظر في الدعوى والفصل فيها. ب- تستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتعلقة برد القضاة الى محكمة الاستئناف التي تتبعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة