المادة 24 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
اذا وقع تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين لطائفتين او بين المحكمة ومحكمة نظامية او شرعية، فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها مسألة التنازع ان يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية النافذ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026