المادة 19 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطاً بين دعويين او اكثر او كان الفصل في احدها متوقفاً على الفصل في غيرها يجوز لها ان تقرر ضمها وتفصل فيها حسبما يقتضيه الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة