المادة 30 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
أ- يضع الرئيس الروحي الأعلى لكل طائفة مسيحية في المملكة مدونة قواعد السلوك القضائي للمحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية متضمنة وسائل تطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والأعراف والقيم القضائية.
ب- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي لمحكمة طائفتهم الدينية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026