المادة 30 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

أ- يضع الرئيس الروحي الأعلى لكل طائفة مسيحية في المملكة مدونة قواعد السلوك القضائي للمحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية متضمنة وسائل تطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والأعراف والقيم القضائية. ب- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي لمحكمة طائفتهم الدينية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة