القوانين

قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون صندوق الملك عبد االله الثاني للتنمية لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: صندوق الملك عبداالله الثاني للتنمية. المجلس: مجلس امناء …
  3. المادة 3أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تسمى ( صندوق الملك عبد االله الثاني للتنمية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير ال…
  4. المادة 4يهدف الصندوق بصورة خاصة الى مايلي:- أ- المساهمة في تأسيس مشاريع انتاج ريادية للمواطنين تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة. ب- دعم الجهود والبرامج وال…
  5. المادة 5يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في محافظات المملكة وتقديم وسائل الدعم والمشورة الفنية اللازمة لها. ب- تأ…
  6. المادة 6أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يتألف من رئيس وستة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينون بارادة ملكية سامية لمدة سنتين. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مق…
  7. المادة 7يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة واعتماد مشاريعه الاستثمارية. ب- اق…
  8. المادة 8يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته بالاكثرية ذاتها وعند تساوي الاص…
  9. المادة 9أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لانشطة الصندوق وخططه وبرامجه الاستثمارية. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- ت…
  10. المادة 10يعين مدير للصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
  11. المادة 11يجوز بقرار من رئيس الوزراء تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً للقيام باي من المهام الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق بما في…
  12. المادة 12تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان ذلك على سبيل التبرع او على شكل الوديعة المشروطة التوظيف0 ب- ري…
  13. المادة 13أ- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية ورسوم طوابع الواردات والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات . ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان يعفي …
  14. المادة 14يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية في الصندوق بما في ذلك شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.
  15. المادة 15يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  16. المادة 16رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.