المادة 4 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

يهدف الصندوق بصورة خاصة الى مايلي:- أ- المساهمة في تأسيس مشاريع انتاج ريادية للمواطنين تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة. ب- دعم الجهود والبرامج والانشطة التي تهدف الى زيادة الانتاجية الوطنية بقصد الاسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين. ج- تشجيع الانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية لتنمية مواهب المواطنين وتقديم الحوافز للمبدعين في المجالات المتعددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة