المادة 4 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004
يهدف الصندوق بصورة خاصة الى مايلي:-
أ- المساهمة في تأسيس مشاريع انتاج ريادية للمواطنين تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة.
ب- دعم الجهود والبرامج والانشطة التي تهدف الى زيادة الانتاجية الوطنية بقصد الاسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ج- تشجيع الانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية لتنمية مواهب المواطنين وتقديم الحوافز للمبدعين في المجالات المتعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026