المادة 3 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تسمى ( صندوق الملك عبد االله الثاني للتنمية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات القضائية ، ولها ان تنيب عنها أي محام توكله لهذه الغاية. ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في عمان و له انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة