المادة 2 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: صندوق الملك عبداالله الثاني للتنمية.
المجلس: مجلس امناء الصندوق.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير : مدير الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026