المادة 2 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: صندوق الملك عبداالله الثاني للتنمية. المجلس: مجلس امناء الصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة