المادة 1 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004
يسمى هذا القانون ( قانون صندوق الملك عبد االله الثاني للتنمية لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك