المادة 1 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق الملك عبد االله الثاني للتنمية لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك