المادة 5 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:-
أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في محافظات المملكة وتقديم وسائل الدعم والمشورة الفنية اللازمة لها.
ب- تأسيس الجمعيات و المؤسسات و الشركات او المساهمة او المشاركة فيها وبيع حصصه واسهمه فيها.
ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات خاصة عن كيفية انتفاعهم منها.
د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني للمواطنين بما في ذلك التعليم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل التقنية الحديثة.
ه- مساعدة الطلبة المتفوقين في جميع المراحل التعليمية ودعم الانشطة العلمية وخاصة المتعلقة منها بالمشاريع الانتاجية للصندوق.
و- توفير الفرص لابناء الوطن لتطوير قدراتهم المعرفية وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك بما فيها توفير التعليم عن بعد.
ز- اعداد الخطط والبرامج الاجتماعية و الثقافية و الرياضية ودعمها.
ح- القيام بأي اعمال ذات علاقة باهداف الصندوق بما في ذلك المشاركة والتعاون مع الافراد و الجمعيات و المؤسسات و الشركات العاملة في المملكة بأنشطتها التي تساعده على تحقيق اهدافه.
ط- تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية بما يؤدي الى تطويرها وتحسين الظروف المعيشية فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026