المادة 5 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في محافظات المملكة وتقديم وسائل الدعم والمشورة الفنية اللازمة لها. ب- تأسيس الجمعيات و المؤسسات و الشركات او المساهمة او المشاركة فيها وبيع حصصه واسهمه فيها. ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات خاصة عن كيفية انتفاعهم منها. د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني للمواطنين بما في ذلك التعليم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل التقنية الحديثة. ه- مساعدة الطلبة المتفوقين في جميع المراحل التعليمية ودعم الانشطة العلمية وخاصة المتعلقة منها بالمشاريع الانتاجية للصندوق. و- توفير الفرص لابناء الوطن لتطوير قدراتهم المعرفية وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك بما فيها توفير التعليم عن بعد. ز- اعداد الخطط والبرامج الاجتماعية و الثقافية و الرياضية ودعمها. ح- القيام بأي اعمال ذات علاقة باهداف الصندوق بما في ذلك المشاركة والتعاون مع الافراد و الجمعيات و المؤسسات و الشركات العاملة في المملكة بأنشطتها التي تساعده على تحقيق اهدافه. ط- تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية بما يؤدي الى تطويرها وتحسين الظروف المعيشية فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة