المادة 6 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004
أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يتألف من رئيس وستة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينون بارادة ملكية سامية لمدة سنتين.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026