المادة 7 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة واعتماد مشاريعه الاستثمارية.
ب- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها.
ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق.
د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها .
ه- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد اتعابه.
و- تحديد البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق.
ز- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها.
ح- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة للصندوق.
ط- وضع التعليمات التنظيمية اللازمة لنشاط الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026