المادة 7 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة واعتماد مشاريعه الاستثمارية. ب- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها. ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق. د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها . ه- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد اتعابه. و- تحديد البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق. ز- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها. ح- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة للصندوق. ط- وضع التعليمات التنظيمية اللازمة لنشاط الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة