المادة 8 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته بالاكثرية ذاتها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة