المادة 9 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لانشطة الصندوق وخططه وبرامجه الاستثمارية.
2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم.
4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة.
5- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق من مختلف المصادر محلياً وعربياً ودولياً.
6- توقيع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها.
7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس.
8- اقرار اسس الصرف من الصندوق وفقا لموازنته.
9- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس.
10- مناقشة ما يقدمه له المدير من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الصندوق واقرارها.
11- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- للرئيس ان يفوض ايا من مهامه وصلاحياته ، كلياً او جزئياً ، للمدير او لاي من اعضاء المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026