المادة 10 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

يعين مدير للصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة