المادة 10 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004
يعين مدير للصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026